سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
28
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
لأن ذلك كبيرة عندنا ، ففي مقبول عمر بن حنظلة السابق من تحاكم إلى طاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقه ثابتا ، لأنه أخذه به حكم الطاغوت ، و قد أمر اللَّه أن يكفر بها و مثله كثير . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : پس كسى كه از فقيه جامع شرائط افتاء عدول نموده و به قضات جور و ظلمه مراجعه كند معصيت كرده است . شارح ( ره ) مىفرماين : و بدين وسيله فاسق شمرده مىشود زيرا رجوع به قضات جور از نظر ما معصيت كبيره است چه آنكه در روايت مقبوله عمر بن حنظله كه سابقا نقل شد چنين آمده : من تحاكم الى طاغوت ، فحكم له فانما يأخذ سحتا و ان كان حقّه ثابتا ، لانّه اخذه به حكم الطاغوت و قد امر اللّه ان يكفر بها . قوله : لانّ ذلك كبيرة عندنا : مشار اليه [ ذلك ] رجوع به قضاة جور است . قوله : ففى مقبولة عمر بن حنظله : مقبوله عبارتست از حديثى كه علماء مضمونش را قبول نموده و بر وفقش عمل فرموده باشند حديث مزبور را مرحوم ثقة الاسلام كلينى در ج 7 ص 412 از كتاب كافى شريف چنين نقل نموده : محمد بن يحيى از محمد بن الحسين از محمد بن عيسى از صفوان از داود بن الحصين از عمر بن حنظلة قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحاكما الى السلطان او الى القضاد ايحل ذلك فقال